أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زيارة القبور وشد الرحال إليها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زيارة القبور وشد الرحال إليها
معلومات عن الفتوى: زيارة القبور وشد الرحال إليها
رقم الفتوى :
3970
عنوان الفتوى :
زيارة القبور وشد الرحال إليها
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (8084)
لقد قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، لعبدالرحمن الجزيري، ما يلي: (زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة، وتتأكد يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها، عند الحنفية والمالكية، وخالف الحنابلة والشافعية إلى قولهم: لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة، وخالف الحنابلة، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصاً مقابر الصالحين، أما زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( فهي من أعظم القرب)، وذلك في الصفحة (540) ج1.
سؤالي هنا جزاكم الله خيراً:
1 - ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور؟
2 - ما تفضيل قوله: بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصاً الصالحين، لعل هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال المقابر. هل هذا له أصل في الشريعة وفي الأثر؟
3 - ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة؟ كأن هذا القول فيه دليل شد الرحال.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: زيارة القبور مشروعة؛ للاتعاظ، وتذكر الآخرة، وسؤال الله المغفرة والرحمة والعافية لهم، لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من سألهم، أو أن يكشفوا عنه، أو غيره ضراً، فإن هذا شرك ولا فرق في ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين.
ثانياً: لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أنه خصص يوماً من الأسبوع تزار فيه القبور، فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة، وقد ثبت عنه أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد).
ثالثاً: لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، سواء كان قبر نبي أم ولي أم غيرهما؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: (لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد، وإنما يسافر للصلاة في مسجده ( ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه: أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام عليهم، والدعاء لهم، ويشرع للزائر أيضاً زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة) ولأنه كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه. كما يسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج وللعمرة وللمسجد الأقصى للصلاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: